السيد تقي الطباطبائي القمي
42
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
إلي : كل أعمال البر بالصبر يرحمك اللّه فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس « 1 » والرواية ضعيفة سندا فلا تصل النوبة إلى ملاحظة دلالتها . ومنها ما رواه ابن مسلم قال سألته عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ قال لا وان دبغ سبعين مرة « 2 » والمستفاد من الحديث حرمة الانتفاع بها في الجملة . ومنها ما رواه سماعة قال سألته عن جلود السباع ينتفع بها ؟ قال : إذا رميت وسميت فانتفع بجلده وأما الميتة فلا « 3 » والمستفاد من الرواية حرمة الانتفاع بجلد الميتة . ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام - في حديث - ان علي بن الحسين عليه السلام كان يبعث إلى العراق فيؤتي مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه والقى القميص الذي يليه فكان يسأل عن ذلك ، فقال ان أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته « 4 » والحديث ضعيف سندا فلا مجال للبحث في دلالته . ومنها ما رواه الوشاء قال سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت : أن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها قال هي حرام قلت فنستصبح بها قال : أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام « 5 » والحديث ضعيف سندا فلا اعتبار به . ومنها رواه الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام وأنا عنده عن قطع أليات الغنم فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال : ان في كتاب علي عليه السلام ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به « 6 » والمستفاد من الحديث حرمة
--> ( 1 ) الوسائل الباب 49 من أبواب النجاسات الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 61 من أبواب النجاسات الحديث 1 ( 3 ) الوسائل الباب 49 من أبواب النجاسات الحديث 2 ( 4 ) الوسائل الباب 61 من أبواب النجاسات الحديث 3 ( 5 ) الوسائل الباب 32 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 1 ( 6 ) الوسائل الباب 30 من أبواب الذبايح الحديث 1